- اشارة
- [تتمة كتاب الصوم]
- اشارة
- [فصل في شرائط وجوب الصوم]
- [فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص]
- [فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
- [مسألة 2 إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمَّ شهد عدلان برؤيته]
- [مسألة 3 لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه]
- [مسألة 4 إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده]
- [ (مسألة 5) لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف في الاخبار عن الرؤية]
- [ (مسألة 6) في يوم الشك في انه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم]
- [ (مسألة 7) لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين]
- [ (مسألة 8) الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن]
- [مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا]
- [مسألة 10: إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]
- [فصل في أحكام القضاء]
- اشارة
- [مسألة 1) يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته]
- [مسألة 2 يجب القضاء على من فاته لسكر]
- [مسألة 3 يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
- [مسألة 4 المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
- [مسألة 5 يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم]
- [مسألة 6 إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل]
- [مسألة 7 لا يجب الفور في القضاء]
- [مسألة 8 لا يجب تعيين الأيام]
- [مسألة 9 لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق]
- [مسألة 10 لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره]
- [مسألة 11 إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه]
- [مسألة 12 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه]
- [مسألة 13 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر]
- [مسألة 14 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]
- [مسألة 15 إذا استمر المرض الى ثلاث سنين]
- [مسألة 16 يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
- [مسألة 17 لا تجب كفارة العبد على سيده]
- [مسألة 18 الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان آخر مع التمكن عمدا]
- [مسألة 19 يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم]
- [مسألة 20) لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]
- [مسألة 21 لو تعدد الولي اشتركا]
- [مسألة 22 يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت]
- [مسألة 23 إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه]
- [مسألة 24 إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة]
- [ (مسألة 25) إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به]
- [ (مسألة 26) في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان]
- [ (مسألة 27) لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان]
- [فصل في صوم الكفارة]
- اشارة
- [ (مسألة 1) يجب التتابع في صوم شهرين]
- [ (مسألة 2) إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد]
- [ (مسألة 3) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع]
- [مسألة 4 من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم له]
- [ (مسألة 5) كل صوم يشترط فيه التتابع]
- [ (مسألة 6) إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار]
- [ (مسألة 7) كل من وجب عليه شهران متتابعان]
- [ (مسألة 8) إذا بطل التتابع في الأثناء]
- [فصل أقسام الصوم أربعة]
- [كتاب الاعتكاف]
- اشارة
- [مسائل في الاعتكاف]
- [ (مسألة 1):- لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
- [ (مسألة 2):- لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف الى غيره]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتكاف ان يكون لأجله]
- [ (مسألة 5): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين]
- [ (مسألة 6): لو نذر الاعتكاف في أيام معينة]
- [ (مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين]
- [ (مسألة 8):- لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد]
- [ (مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد]
- [ (مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين]
- [ (مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه]
- [ (مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين]
- [ (مسألة 13) لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع]
- [ (مسألة 14): لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع]
- [ (مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع]
- [ (مسألة 16): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب]
- [ (مسألة 17):- لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره]
- [ (مسألة 18): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
- [ (مسألة 19): لو اعتكف في مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه]
- [ (مسألة 20): سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها]
- [ (مسألة 21) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا]
- [ (مسألة 22): قبر مسلم و هاني ليس جزءا من مسجد الكوفة]
- [ (مسألة 23): إذا شك في موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه]
- [ (مسألة 24): لا بد من ثبوت كونه مسجدا]
- [ (مسألة 25): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان]
- [ (مسألة 26): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
- [ (مسألة 27): الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز]
- [ (مسألة 28): لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل]
- [ (مسألة 29): إذا اذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه]
- [ (مسألة 30): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة]
- [ (مسألة 31): لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه]
- [ (مسألة 32): إذا غصب مكانا من المسجد سبق اليه غيره]
- [ (مسألة 33): إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا]
- [ (مسألة 34) إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج]
- [ (مسألة 35) إذا خرج عن المسجد لضرورة]
- [ (مسألة 36) لو خرج لضرورة و طال خروجه]
- [ (مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
- [ (مسألة 38): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا]
- [ (مسألة 39): ان الاعتكاف اما واجب معين أو واجب موسع و اما مندوب]
- [ (مسألة 40): يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء]
- [ (مسألة 41): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره]
- [ (مسألة 42): لا يصح ان يشترط في اعتكاف ان يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له]
- [ (مسألة 43): لا يجوز التعليق في الاعتكاف]
- [فصل في أحكام الاعتكاف]
- اشارة
- [مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
- [ (مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
- [ (مسألة 3) كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
- [ (مسألة 4): إذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا]
- [ (مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات]
- [ (مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء]
- [ (مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء]
- [ (مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه]
- [ (مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة]
- [ (مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار]
المستند فی شرح العروه الوثقی المجلد 2
اشارة
شابک 964-6812-43-0
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،1278-1371
عنوان المستند فی شرح العروه الوثقی
تکرار نام پديدآور [محمدکاظم یزدی]
مشخصات نشر قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس)،14 ق.= 20 م.= 13 .
مشخصات ظاهري ج
فروست موسوعه الامام الخوئی
...عنوان... شرح عروه الوثقی
بها ج.11
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستند العروه الوثقی" به چاپ رسیده است
يادداشت فهرست نویسی بر اساس جلد یازدهم:1421 ق. =2000 م. =1379
يادداشت ج. 30 ( 1422ق. =1380 )
يادداشت ج. 17 و 18 (چاپ سوم: 1428 ق. = 2007 م. =1386 )
يادداشت عنوان عطف: شرح عروه الوثقی
يادداشت کتابنامه
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247؟ -1338 ؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟-1338؟ق
شناسه افزوده (شخص) بروجردی، مرتضی، 1998 -1929 ، محرر
شناسه افزوده (سازمان) موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره) . قم
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1377
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م79-21167
[تتمة كتاب الصوم]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[فصل في شرائط وجوب الصوم]
اشارة
فصل في شرائط وجوب الصوم و هي أمور: الأول و الثاني: و البلوغ، العقل، فلا يجب على الصبي و المجنون (1)، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر (2) دون ما إذا كملا بعده (3) فإنه لا يجب عليهما و ان لم يأتيا بالمفطر بل و ان نوى الصبي الصوم ندبا.
______________________________
(1):- يدلنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ و العقل في كافة التكاليف التي منها وجوب الصوم- ما دل من الروايات على رفع القلم عن الصبي، و عن المجنون، الكاشف عن أن المخاطب في أوامر اللّه تعالى و نواهيه إنما هو البالغ العاقل، و غيره خارج عن موضوع التكليف.
(2):- لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعلية الخطاب في موضوع التكليف المستلزم لشمول الحكم- طبعا- لهما كغيرهما من مستجمعي شرائط التكليف.
(3):- لا ريب في عدم الوجوب وقتئذ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل أن يتصف بالكمال، لجواز الإفطار له آنذاك، و معه
المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم 2، ص: 6
..........
______________________________
لا مقتضي لتكليفه بعدئذ بالإمساك، بعد وضوح أن الصوم عبادة واحدة مركبة من مجموع الامساكات المحدودة من طلوع الفجر الى الغروب، فإذا أفطر في بعض الوقت و لم يكن صائما فأمر غير الصائم بالإمساك التأدبي تعبدا يحتاج الى الدليل و لم يقم عليه دليل إلا فيمن أفسد صومه غير الشامل لمثل المقام كما هو واضح.
و أما لو لم يكن متناولا فالظاهر أن الأمر أيضا كذلك، لعدم عد الإمساك السابق من الصوم بعد عدم كونه مأمورا به حالئذ حسب الفرض، و الاجتزاء بالإمساك بقية النهار بتنزيل الباقي منزلة المجموع، نظير ما ورد في المسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال من تجديد النية في هذا الحال