"
next
Read Book المستند في شرح العروه الوثقي ( موسوعة الامام الخوئي ) جلد 2
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

المستند فی شرح العروه الوثقی المجلد 2

اشارة

شابک 964-6812-43-0

پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،1278-1371

عنوان المستند فی شرح العروه الوثقی

تکرار نام پديدآور [محمدکاظم یزدی]

مشخصات نشر قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس)،14 ق.= 20 م.= 13 .

مشخصات ظاهري ج

فروست موسوعه الامام الخوئی

...عنوان... شرح عروه الوثقی

بها ج.11

يادداشت عربی

يادداشت کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستند العروه الوثقی" به چاپ رسیده است

يادداشت فهرست نویسی بر اساس جلد یازدهم:1421 ق. =2000 م. =1379

يادداشت ج. 30 ( 1422ق. =1380 )

يادداشت ج. 17 و 18 (چاپ سوم: 1428 ق. = 2007 م. =1386 )

يادداشت عنوان عطف: شرح عروه الوثقی

يادداشت کتابنامه

موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247؟ -1338 ؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟-1338؟ق

شناسه افزوده (شخص) بروجردی، مرتضی، 1998 -1929 ، محرر

شناسه افزوده (سازمان) موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره) . قم

رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1377

رده ديوئي 297/342

شماره مدرک م79-21167

[تتمة كتاب الصوم]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[فصل في شرائط وجوب الصوم]

اشارة

فصل في شرائط وجوب الصوم و هي أمور: الأول و الثاني: و البلوغ، العقل، فلا يجب على الصبي و المجنون (1)، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر (2) دون ما إذا كملا بعده (3) فإنه لا يجب عليهما و ان لم يأتيا بالمفطر بل و ان نوى الصبي الصوم ندبا.

______________________________

(1):- يدلنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ و العقل في كافة التكاليف التي منها وجوب الصوم- ما دل من الروايات على رفع القلم عن الصبي، و عن المجنون، الكاشف عن أن المخاطب في أوامر اللّه تعالى و نواهيه إنما هو البالغ العاقل، و غيره خارج عن موضوع التكليف.

(2):- لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعلية الخطاب في موضوع التكليف المستلزم لشمول الحكم- طبعا- لهما كغيرهما من مستجمعي شرائط التكليف.

(3):- لا ريب في عدم الوجوب وقتئذ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل أن يتصف بالكمال، لجواز الإفطار له آنذاك، و معه

المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم 2، ص: 6

..........

______________________________

لا مقتضي لتكليفه بعدئذ بالإمساك، بعد وضوح أن الصوم عبادة واحدة مركبة من مجموع الامساكات المحدودة من طلوع الفجر الى الغروب، فإذا أفطر في بعض الوقت و لم يكن صائما فأمر غير الصائم بالإمساك التأدبي تعبدا يحتاج الى الدليل و لم يقم عليه دليل إلا فيمن أفسد صومه غير الشامل لمثل المقام كما هو واضح.

و أما لو لم يكن متناولا فالظاهر أن الأمر أيضا كذلك، لعدم عد الإمساك السابق من الصوم بعد عدم كونه مأمورا به حالئذ حسب الفرض، و الاجتزاء بالإمساك بقية النهار بتنزيل الباقي منزلة المجموع، نظير ما ورد في المسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال من تجديد النية في هذا الحال

1 to 447